‫المحافظة ‪:‬السويداء‬ ‫المكان ‪:‬محافظة السويداء >مدينة السويداء >دوار العمران (القسم الغربي)‬ ‫التاريخ‪ 19 :‬تموز ‪ /‬يوليو ‪( 2025‬تاريخ الحدث)‪ 22 ،‬تموز ‪ /‬يوليو ‪( 2025‬تاريخ التوثيق)‬ ‫محرمة ضد مدنيين‪،‬‬ ‫نوع االنتهاك ‪:‬القتل القائم على الهوية‪ ،‬القتل الجماعي‪ ،‬االستهداف الطائفي‪ ،‬استخدام أسلحة ّ‬ ‫ترويع مدنيين‪ ،‬اإلخالل بالحق في الحياة‪ ،‬اإلخالل بواجب الحماية‬ ‫التفاصيل الميدانية‪ :‬وثق المركز الدولي للحقوق والحريات ارتكاب مجزرة طائفية مروعة نفذها مسلحون من‬ ‫العشائر والبدو مدعومين بالقوات الرديفة‪ ،‬عند دوار العمران في القسم الغربي من مدينة السويداء‪ ،‬بتاريخ‬ ‫‪ 19‬تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،2025‬حوالي الساعة ‪ 07:00‬مساء‪.‬‬ ‫التقييم الحقوقي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال – الوصف الحقوقي‪:‬‬ ‫تمثل هذه الواقعة جريمة قتل جماعي طائفي مدبّرة ومتعمدة‪ ،‬جرت بعد استدراج الضحايا إلى سيارة مدنية‪ ،‬ثم‬ ‫قصفهم بصاروخ‪ .‬تعكس المجزرة نية اإلبادة ضد أفراد محددين على أساس طائفي‪ ،‬خاصة مع استهداف نساء‬ ‫وأطفال وعجزة‪.‬‬ ‫ثانيًا – الربط مع المواثيق الدولية‪:‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ‪:‬لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة‪،‬‬ ‫ويحميه القانون‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا‪".‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 2‬من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ‪:‬تُعتبر األفعال المرتكبة بنية التدمير الكلي أو الجزئي‬ ‫لمجموعة قومية أو إثنية أو دينية‪ ،‬جريمة إبادة‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 7‬من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ‪:‬تُصنّف األفعال التي تُرتكب كجزء من‬ ‫هجوم واسع أو ممنهج ضد السكان المدنيين‪ ،‬ومنها القتل واالضطهاد ألسباب دينية‪ ،‬ضمن الجرائم ضد‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬ ‫سع‪:‬‬ ‫ثالثًا – التوصيف القانوني المو ّ‬ ‫•‬ ‫القتل الطائفي الممنهج‬ ‫•‬ ‫اإلبادة الجماعية الجزئية‬ ‫•‬ ‫الهجوم المسلح ضد المدنيين‬ ‫•‬ ‫استخدام السالح الحربي ضد أهداف مدنية‬ ‫‪ | 10‬الصفحة‬

اختر الفقرة المستهدفة3