‫أوال ‪ -‬مجموعات مسلحة‪ /‬قوات رديفة‬ ‫المحافظة ‪:‬دمشق‬ ‫المكان ‪:‬محافظة دمشق >جامعة دمشق >كلية اآلثار‬ ‫التاريخ‪ 15 :‬تموز ‪ /‬يوليو ‪( 2025‬تاريخ الحدث)‪ 22 ،‬تموز ‪ /‬يوليو ‪( 2025‬تاريخ التوثيق)‬ ‫نوع االنتهاك ‪:‬الخطف‪ ،‬استهداف طائفي‪ ،‬اإلخفاء القسري‪ ،‬التمييز الديني‪ ،‬تهديد الحق في الحرية والسالمة‬ ‫الجسدية‬ ‫التفاصيل الميدانية‪ :‬وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة اختطاف الطالبة الجامعية آية عامر فريج‬ ‫من داخل حرم كلية اآلثار في جامعة دمشق‪ ،‬وذلك بتاريخ ‪ 15‬تموز ‪ /‬يوليو ‪ ،2025‬حوالي الساعة الخامسة‬ ‫مسا ًء‪.‬‬ ‫الطالبة‪ ،‬التي تنتمي إلى الطائفة الدرزية‪ ،‬كانت تتابع دراستها في السنة الثانية بقسم اآلثار‪ ،‬وقد فُقد االتصال بها‬ ‫كليًا منذ لحظة الحادثة‪.‬‬ ‫عا للرقابة األمنية في العاصمة‪ ،‬من دون أن يُعرف‬ ‫تم تنفيذ عملية الخطف داخل إحدى أكثر المناطق خضو ً‬ ‫مصير الضحية أو تتضح الجهة المسؤولة عن العملية‪.‬‬ ‫التقييم الحقوقي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال – الوصف الحقوقي‪:‬‬ ‫تُش ّكل هذه الجريمة انتها ًكا جسي ًما للحق في الحرية والسالمة الشخصية‪ ،‬وهي تأتي ضمن نمط متصاعد من‬ ‫االعتداءات الطائفية التي طالت أفرادًا ينتمون ألقليات دينية في دمشق‪ .‬كما تعكس هذه الحادثة وجود فراغ‬ ‫أمني أو تواطؤ ضمني يس ّهل تنفيذ جرائم خطف داخل منشآت تعليمية رسمية‪.‬‬ ‫ثان ًيا – الربط مع المواثيق الدولية‪:‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 9‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمن الحق في الحرية واألمان‬ ‫الشخصي‪ ،‬وتحظر االعتقال أو االحتجاز التعسفي‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 3‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على أن لكل شخص الحق في الحرية وسالمته‬ ‫الجسدية‪.‬‬ ‫•‬ ‫االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (المادة ‪ 2‬و‪ )1‬تحظر الخطف أو‬ ‫الحرمان من الحرية دون اعتراف رسمي‪ ،‬حتى في حاالت الطوارئ أو النزاع‪.‬‬ ‫•‬ ‫صا على أساس الدين أو الهوية‬ ‫المادة ‪ 2‬من العهد ذاته تُلزم الدول بحماية األفراد من التمييز‪ ،‬خصو ً‬ ‫الطائفية‪ ،‬ما يجعل غياب التحقيق الرسمي مسؤولية قانونية مباشرة على السلطات‪.‬‬ ‫‪ | 5‬الصفحة‬

اختر الفقرة المستهدفة3